علي أصغر مرواريد
291
الينابيع الفقهية
قواعد الأحكام المقصد الثالث : في إحياء الموات : المشتركات أربعة ينظمها أربعة فصول : الأول : الأراضي : والميت منها يملك بالإحياء ونعني بالميت ما خلا عن الاختصاص ولا ينتفع به إما لعطلته لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو لغير ذلك ، وهو للإمام خاصة لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام فيملكه إن كان مسلما بالإحياء وإلا فلا ، وأسباب الاختصاص ستة . الأول : العمارة : فلا يملك معمور بل هو لمالكه ، وإن اندرست العمارة فإنها ملك لمعين أو للمسلمين إلا أن تكون عمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في يد المسلمين بطريق الغنيمة فإنه يصح تملكها بالإحياء ، ولا فرق في ذلك بين الدارين إلا أن معمور دار الحرب يملك بما يملك به سائر أموالهم ، ومواتها التي لا يذب المسلمون عنها فإنها تملك بالإحياء للمسلمين ، والكفار بخلاف موات الاسلام فإن الكافر لا يملكها بالإحياء ، ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم ففي اختصاصهم بها من دون الأحياء نظرا ينشأ من انتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك . وكل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم فهي للإمام وما جرى عليها ملك مسلم